وحدّه الانتصاب مع الإقلال
شرح
الواجب المطلق الواقعي ، فتأمّل جيّداً . وقد يلوح من « نهاية الإحكام » أنّ في
اشتراط القيام في النيّة خلافاً حيث قال : والأقوى اشتراط القيام في النيّة . وتمام
الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى .
ولا فرق في الصلاة الواجبة بين اليومية وغيرها حتى المنذورة ، كما أنّه لا
فرق في العامد بين العالم والجاهل . وما يأتي في بحث السهو من أنّ زيادة القيام
لا تبطل ينبّه على تقسيمه إلى الركن وغيره ، فلم يتجه اعتراض « جامع المقاصد » .[ في الانتصاب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وحدّه الانتصاب مع الإقلال ) كما
صرّح به جمهور الأصحاب ( 1 ) . والانتصاب إقامة الصلب بنصبِ فقار الظهر ، وهي
عظامه المنتظمة في النخاع الّتي تسمّى خرَز الظهر ، فلا يخلّ به إطراق الرأس كما
في « التذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) وجامع
المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) ، خلافاً للصدوق فيما نقل عنه حيث قال بإخلاله ( 10 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في التذكرة : في القيام ج 3 ص 90 ، والشهيد في الذكرى : في القيام ج 3
ص 266 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 202 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في القيام ج 3 ص 91 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القيام ج 3 ص 266 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في القيام ج 1 ص 168 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القيام ص 75 .
( 6 ) كشف الالتباس : في القيام ص 116 س 4 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : في القيام ج 2 ص 202 .
( 8 ) روض الجنان : في القيام ص 250 س 18 .
( 9 ) كشف اللثام : في القيام ج 3 ص 398 .
( 10 ) الناقل هو السبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص 260 س 31 .