شرح
ومحمّد ( 1 ) وخبر الشحّام ( 2 ) ، فقد تضمّنت أنّ ناسيهما يرجع وإن اختلفت في أحكام
أُخر يأتي ذكرها . وكذا صحيح الحسين بن أبي العلاء ( 3 ) دلّ على أنّ ناسي الإقامة
يرجع . وأمّا الثاني فيدلّ عليه صحيح الحلبي الصريح بذلك ، مضافاً إلى الأصل .
وأمّا صحيح ابن مسلم وخبر الشحّام اللذان تضمّنا أنّه يرجع إليهما ما لم يقرأ ،
وكذا صحيح ابن أبي العلاء في الإقامة ، فمحمولة على أنّ الرجوع قبل القراءة آكد
كما ذكر جماعة ( 4 ) ، فلا تنافي صحيح الحلبي . وأمّا قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح ابن
يقطين فيمن نسي الإقامة أنّه « إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته وإن لم
يكن فرغ من صلاته فليعد ( 5 ) » ففي « المنتهى ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والذكرى ( 9 )
وجامع المقاصد ( 10 ) وشرح النفلية ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) حمله على ما قبل الركوع ، للإجماع
كما في « المختلف ( 13 ) » على عدم الرجوع بعده . قلت : ويأتي عن الشيخ الخلاف في
« كتابي الأخبار ( 14 ) » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 و 5 وح 9 ج 4 ص 658 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 و 5 وح 9 ج 4 ص 658 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 و 5 وح 9 ج 4 ص 658 .
( 4 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 199 ، والعاملي في
مدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 275 ، والمجلسي في بحار الأنوار : باب الأذان
والإقامة ج 84 ص 113 ، وكشف اللثام : ج 3 ص 391 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 656 .
( 6 ) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج 4 ص 422 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 128 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج 1 ص 98 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج 3 ص 232 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 199 .
( 11 ) الفوائد المليّة : في الأذان والإقامة ص 153 .
( 12 ) كمدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 275 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 128 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ب 14 باب الأذان والإقامة ح 1110 ج 2 ص 279 ، الاستبصار :
ب 166 باب مَن نسي الأذان والإقامة ح 1125 ج 1 ص 303 .