شرح
« الروضة ( 1 ) » على عدم الرجوع للأذان كما هو صريح جماعة ( 2 ) وظاهر آخرين ( 3 ) ،
بل لا أجد لهؤلاء موافقاً إلاّ ما يأتي عن الحسن وابن سعيد في مقام آخر يأتي
ذكره . ويمكن أن يراد من عبارة « الشرائع » بنسيان الأذان نسيانهما ، فيقصر
الخلاف على الشهيد الثاني وشيخه . ومن الغريب أنّه في « البحار ( 4 ) » بعد أن قال إنّ
المستفاد من الأخبار الرجوع لهما أو للإقامة وليس فيها ما يدلّ على جواز القطع
للأذان مع الإتيان بالإقامة وأنّ ذلك هو الظاهر من كلام الأكثر ، ثمّ حكى إجماع
الإيضاح قال : إنّ ما حكم به الشهيد الثاني قريب ، انتهى .
وفي « نهاية الإحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 )
وإرشاد الجعفرية ( 9 ) » انّه يجوز لناسي الأذان نقل نيّته من الفريضة إلى النافلة ، ذكروا
ذلك في مباحث نقل النية . وفي « المسالك ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » انّ ذلك جائز لناسي
الأذان والإقامة كما سيأتي .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 575 .
( 2 ) منهم الصيمري في كشف الالتباس : ص 107 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) ، والرياض : ج 3 ص 308 .
( 3 ) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج 3 ص 275 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3
ص 392 ، والبحراني في الحدائق : ج 7 ص 371 .
( 4 ) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج 84 ص 113 وفيه « غريب » .
( 5 ) نهاية الإحكام : في النية ج 1 ص 450 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في النية ج 3 ص 110 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في النية ص 74 .
( 8 ) كشف الالتباس : في النية ص 114 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في النية ص 88 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 10 ) مسالك الأفهام : في النية ج 1 ص 198 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في موارد جواز نقل النية ج 1 ص 124 .