تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
إلى نافلة إن لم يكن عليه قضاء واجب . وثانياً أنّ الخبر الّذي جعله حاكماً على الأخبار ، فيه - على ضعفه وشذوذه كما يأتي عن « المعتبر » واشتماله على ما أجمع الأصحاب على خلافه كما سمعت عن « المختلف ( 1 ) » - أنّ قول قد قامت الصلاة ليس من الصلاة ولا من الأذكار ، فكيف لا يبطل الصلاة ، كما أورد عليه ذلك في « الذكرى ( 2 ) » . فإن أجاب بما أجاب به الفاضل البهائي من حمله على أنّه يقول ذلك في نفسه من غير أن يتلفّظ به ، وأنّ قوله ( عليه السلام ) « اسكت موضع قرائتك » يؤذن بذلك ، إذ لو تلفّظ بالإقامة لم يكن ساكتاً موضع القراءة . قال : وحمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر ( 3 ) ، فهو نقض لغرضه ولا جواب له إلاّ أن يقول إنّ ذلك ذكر ويخالف الأصحاب وظواهر الأخبار ، كما مرّ بيان ذلك ، أو يعمل بهذا الخبر الّذي عرفت حاله فيقول إنّه وإن لم يكن ذكراً لكن ورد الخبر بجوازه . هذا وفي « الشرائع ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) وحاشية الميسي والمسالك ( 6 ) » انّه إذا نسي الأذان رجع إليه ما لم يركع ، مع التخصيص بالمنفرد في « الشرائع » . وقد يظهر من « المسالك ( 7 ) » أنّه المشهور ، مع أنّ في « الإيضاح ( 8 ) وغاية المرام ( 9 ) وشرح الشيخ نجيب الدين » الإجماع على عدم الرجوع إلى الأذان وحده ، وقد نقل حكايته جماعة ( 10 ) ساكتين عليه بل مستندين إليه ، بل الشهيد الثاني نصّ في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 537 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج 3 ص 233 . ( 3 ) الحبل المتين : في أحكام الإقامة ص 210 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج 1 ص 75 . ( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الأذان والإقامة ج 27 ص 561 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج 1 ص 185 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج 1 ص 185 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الأذان ج 1 ص 97 . ( 9 ) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص 13 س 7 ( الرقم 58 ) . ( 10 ) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 275 والمجلسي في البحار : باب الأذان والإقامة ج 84 ص 113 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص 258 سطر ما قبل الأخير .