شرح
وفي « الدعائم ( 1 ) » روينا عن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا
سمع المؤذّن قال كما يقول ، فإذا قال حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على
خير العمل قال : لا حول ولا قوة إلاّ بالله » * .
الرابع : ذكر المصنّف في « نهاية الإحكام ( 2 ) » أنّه إنّما يستحبّ حكاية الأذان
المشروع ، فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة أي إذا أجهرت حتى
يسمعها الأجانب ولا أذان المجنون والكافر . قال : ويستحبّ حكاية أذان من أخذ
عليه اُجرة وإن حرمت . ومثله قال في « التذكرة ( 3 ) » في مباحث الجمعة . ونحوه
ما في « كشف الالتباس ( 4 ) والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » على تردّد في
الأخير في عصر عرفة والجمعة وغيرها ممّا يكره فيه . ونقل في « الذكرى ( 8 ) » كلام
التذكرة ساكتاً عليه . وفي « المدارك » إنّما يستحبّ حكاية الأذان المشروع ومنه
المقدّم قبل الفجر وأذان الجنب في المسجد وإن حرم الكون - إلى أن قال : -
هامش
* - وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمّد « ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان
وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن ( 9 ) » فيه إشارة إلى أنّ
حذف الحيعلة لأنّه من المعلوم أنّها ليست ذكراً لله عزّ وجلّ ، فظهر ما في « مجمع
البرهان » فتأمّل . ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج 1 ص 145 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج 1 ص 429 - 430 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في كيفيّة صلاة الجمعة ج 4 ص 107 .
( 4 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 109 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2732 ) .
( 5 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 245 س 29 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 191 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 191 - 192 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج 3 ص 204 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 45 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 671 .