تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
وفي « الدعائم ( 1 ) » روينا عن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا سمع المؤذّن قال كما يقول ، فإذا قال حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل قال : لا حول ولا قوة إلاّ بالله » * . الرابع : ذكر المصنّف في « نهاية الإحكام ( 2 ) » أنّه إنّما يستحبّ حكاية الأذان المشروع ، فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة أي إذا أجهرت حتى يسمعها الأجانب ولا أذان المجنون والكافر . قال : ويستحبّ حكاية أذان من أخذ عليه اُجرة وإن حرمت . ومثله قال في « التذكرة ( 3 ) » في مباحث الجمعة . ونحوه ما في « كشف الالتباس ( 4 ) والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » على تردّد في الأخير في عصر عرفة والجمعة وغيرها ممّا يكره فيه . ونقل في « الذكرى ( 8 ) » كلام التذكرة ساكتاً عليه . وفي « المدارك » إنّما يستحبّ حكاية الأذان المشروع ومنه المقدّم قبل الفجر وأذان الجنب في المسجد وإن حرم الكون - إلى أن قال : -
هامش
* - وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمّد « ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن ( 9 ) » فيه إشارة إلى أنّ حذف الحيعلة لأنّه من المعلوم أنّها ليست ذكراً لله عزّ وجلّ ، فظهر ما في « مجمع البرهان » فتأمّل . ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج 1 ص 145 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج 1 ص 429 - 430 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في كيفيّة صلاة الجمعة ج 4 ص 107 . ( 4 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 109 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2732 ) . ( 5 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 245 س 29 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 191 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج 2 ص 191 - 192 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في حكاية الأذان ج 3 ص 204 . ( 9 ) وسائل الشيعة : باب 45 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 671 .