شرح
الأصحاب . وفي « الذكرى ( 1 ) » أيضاً في آخر الفصل نسبة الفصل بالخطوة إلى
المعظم . وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » انّ الفصل بالسجدة والخطوة مشهور . واقتصر في
« الفقيه ( 3 ) » على ذكر الفصل بالجلسة . وعن القاضي أنّ الجلسة يمسّ فيها بيده
الأرض ( 4 ) كصريح خبر « الدعائم ( 5 ) » المرسل الوارد في خصوص الفصل بين أذان
المغرب وإقامتها .
وفي « السرائر ( 6 ) » انّ الفصل بالجلسة والسجدة والخطوة للمنفرد . وفي « جُمل
العلم ( 7 ) والمراسم ( 8 ) » انّ السجدة والخطوة لغير الإمام . وفي « المقنعة ( 9 ) » إنّهما لغير
المؤذّن في جماعة . وقد صرّح الأكثر ( 10 ) أنّ السجدة أفضل .
وفي « المقنعة ( 11 ) والمراسم ( 12 ) والسرائر ( 13 ) » انّ الفصل بالركعتين للمؤذّن في
جماعة إماماً كان أو مأموماً . وفي « المقنعة » أيضاً انّ الفصل بالركعتين في الظهرين
خاصّة ، وأمّا العشاء والغداة فلا ، وإنّما يجلس فيهما إلاّ أن يكون عليه قضاء نافلة
فليجعل ركعتين منها بين الأذان والإقامة في هاتين الصلاتين وهما العشاء الآخرة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 241 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 175 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث 899 ج 1 ص 291 .
( 4 ) المهذّب : في الأذان والإقامة ج 1 ص 90 .
( 5 ) دعائم الإسلام : في ذكر الأذان والإقامة ج 1 ص 145 .
( 6 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 213 - 214 .
( 7 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في الأذان والإقامة ج 3 ص 30 .
( 8 ) المراسم : في الأذان والإقامة ص 69 .
( 9 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 101 .
( 10 ) منهم المفيد في المقنعة : في الأذان والإقامة ص 101 ، والشيخ في النهاية : في الأذان
والإقامة ص 67 ، والسرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 214 .
( 11 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 102 .
( 12 ) المراسم : في الأذان والإقامة ص 69 .
( 13 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 214 .