شرح
من عبارة « الذكرى » ويأتي نقلها ، نعم استثنى في « المصباح » فيما نقل الشهادتين
من جواز عدم الاستقبال ( 1 ) . وفي « الجُمل ( 2 ) والانتصار » لم يتعرّض لذلك . وفي
« المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) » إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل ، بل في « المقنعة » أنّه
لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الإمكان . وقد سمعت كلام الكاتب . وقد صرّح في
« السرائر ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) أنّه يتأكّد الاستحباب في الشهادتين . وفي « المدارك ( 7 )
والمفاتيح ( 8 ) » يدلّ عليه الصحيح . واقتصر في « المعتبر » على نسبة استحباب
الاستقبال في الأذان ( 9 ) وتأكّده في الإقامة إلى الشيخ وعلى نسبة وجوبه في الإقامة
إلى علم الهدى من دون ترجيح لأحدهما .
وليعلم أنّه في « الذكرى ( 10 ) » بعد أن نقل الإجماع على استحباب الاستقبال
في الأذان وأنّه في الإقامة آكد نقل عن المرتضى والمفيد إيجابه يعني في الإقامة
كما هو الظاهر من كلامه ، فهو إمّا غير معتدّ بخلافهما لحصول القطع له بخلافه
أو يكون مراده الإجماع على فضل الاستقبال ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) الناقل هو المحقّق في المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 128 .
( 2 ) بل في الجُمل تعرّض له كما مرّ في هامش 32 تفصيلا .
( 3 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 99 .
( 4 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 66 .
( 5 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 211 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 344 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج 3 ص 283 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في الأذان والإقامة ج 1 ص 117 .
( 9 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 128 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 206 .