والتأنّي في الأذان ، والحدر في الإقامة . والفصل بينهما بسكتة
أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين ،
شرح
والتضعيف فإنّ فيها شائبة الإعراب والكلام معها غير مجزوم . وفي « الروض »
لو فرض ترك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضاً ترجيحاً لفضيلة ترك
الإعراب على المشهور من حال الدرج ( 1 ) . وفي « مجمع البرهان » انّ في الخبر
إشارة إلى جواز الوقف بمجرّد حذف الحركة ( 2 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والتأنّي في الأذان والحدر في
الإقامة ) لا نعلم فيه خلافاً كما في « المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » وأكثر المتأخّرين كما
في « البحار ( 5 ) » قالوا : إنّ المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلا وبالتأنّي إطالتها .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والفصل بينهما بسكتة أو جلسة
أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين ) ذهب إليه علماؤنا كما في « المعتبر ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » ونسبه في « المدارك ( 9 ) » إلى المشهور . وفي « الذكرى ( 10 )
وجامع المقاصد ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » نسبة الفصل بالسجدة والخطوة والسكتة إلى
هامش
( 1 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 244 س 16 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 172 .
( 3 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 388 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 53 .
( 5 ) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج 84 ص 158 .
( 6 ) المعتبر : في كيفية الأذان ج 2 ص 142 .
( 7 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 389 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 55 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج 3 ص 286 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 212 .
( 11 ) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج 2 ص 185 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 26 .