شرح
والتذكرة ( 1 ) » ولا في الإقامة كما يفهم مما سمعته من الإجماعات المذكورة .
وفي « جُمل العلم ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) » وكذا « مصباح السيّد »
على ما نقل عنه ( 6 ) أنّه يجب الاستقبال في الإقامة . وتبعهم على ذلك « صاحب
الحدائق ( 7 ) » وهو ظاهر « النهاية ( 8 ) » وقد يظهر ذلك مما نقل عن « المقنع » فيها ( 9 ) .
وقال الكاتب فيما نقل عنه في « الذكرى » لا بأس أن يستدبر المؤذّن في أذانه
إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة ولا يستدبر في إقامته ( 10 ) .
وأوجب الاستقبال فيهما في الجماعة القاضي فيما نقل عنه ( 11 ) . وفي « كشف
اللثام » لا أعرف مستنده ( 12 ) . وفي « المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) » الحكاية عن السيّد أنّه
أوجبه فيهما ، ولم نجد ذلك له ( 15 ) ولا نقله عنه ، ولعلّهما نظرهما إلى ما لعلّه يلوح
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 69 .
( 2 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في الأذان والإقامة ج 3 ص 30 .
( 3 ) المقنعة : في الأذان والإقامة ص 99 .
( 4 ) المراسم : في الأذان والإقامة ص 69 .
( 5 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 92 .
( 6 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 128 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج 7 ص 345 .
( 8 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 66 .
( 9 ) الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : كيفية الأذان ج 3 ص 207 .
( 10 ) الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في ما يؤذّن له ج 3 ص 234 .
( 11 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في كيفية الأذان . . . ج 3 ص 378 .
( 12 ) كشف اللثام : في كيفية الأذان . . . ج 3 ص 378 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج 3 ص 283 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص 255 س 27 .
( 15 ) ما حكي في المدارك والذخيرة عن السيّد موجود في جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى : ج 3 ص 30 ) حيث قال فيه : والأذان يجوز بغير وضوء ولا استقبال ولا يجوز ذلك
في الإقامة ، وعبارته فيه كما ترى تتفاوت عمّا حكاه عنه الشارح فإنّ المحكيُّ عنه في الشرح
وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة معاً والحال أنّ عبارته في الجمل كما ترى تدلّ على
وجوبه في الإقامة خاصّة . وأمّا عبارة الذكرى فقد تختلف في المطبوع قديماً وجديداً ،
ففي الأوّل لم يتعرّض لأصل المسألة فضلا عن حكاية الوجوب عن السيّد والمفيد ، مُضافاً
إلى أنّ الإجماع المحكيُّ عنه في الشرح لم نجده فيه ، وأمّا الذكرى المطبوع جديداً
فالإجماع على استحباب الاستقبال في الأذان والإقامة موجودٌ فيه ، إلاّ أنّه إنّما ادّعاه عنهما
في خصوص الإقامة لا في الأذان ، فراجع الذكرى المطبوع قديماً : ص 170 والمطبوع
جديداً : ج 3 ص 206 .