شرح
وفي « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » انّه أقوى . ونسبه في « الشرائع ( 3 ) » إلى قول .
وفي « المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والذكرى ( 6 ) والبيان ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وفوائد
الشرائع ( 9 ) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك ( 10 ) والمدارك ( 11 ) » انّه يبني عليه
ولا يستأنف ما لم يخرج عن الموالاة عرفاً . وهو الّذي يعطيه كلام « المعتبر ( 12 ) »
واحتمله في « التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) » وقوّاه في « كشف الالتباس ( 15 ) » .
وقال في « المعتبر ( 16 ) » بعد أن نقل عن المبسوط الاعتداد بأذان من ارتدّ بعده ،
لأنّه وقع صحيحاً في الأوّل وحكم بصحّته ونقل عنه أنّه يستأنف إذا ارتدّ في
الأثناء ما نصّه : ما ذكره الشيخ من الحجّة جاز في الموضعين ، انتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 52 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 414 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج 1 ص 76 .
( 4 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 394 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان والإقامة ج 1 ص 36 س 2 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ص 171 س 11 .
( 7 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 74 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 180 .
( 9 ) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص 36 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 190 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 293 .
( 12 ) في إعطاء عبارة المعتبر باشتراط عدم الخروج عن الموالاة بُعد ، بل هي مطلقة شاملة
للخروج عن الموالاة ولعدم خروجه ، راجع المعتبر : ج 2 ص 134 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 52 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 414 .
( 15 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 110 س 16 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 16 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 134 .