وفي الأثناء يستأنف
شرح
« المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) » أو صريحهما وفي « التذكرة ( 3 ) » الاقتصار على نسبته إلى
الشيخ . واحتجّوا بالأصل واجتماع شرائط الصحّة فيه حال فعله وأنّه بالنسبة إلى
ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردّة وإن سلّم بطلان العبادة بها ، انتهى . وقد
يشكل ذلك على تقدير تسليم بطلان العبادة بالردّة ، نعم بالنسبة إلى دخول الوقت
الأمر كما ذكروا ، فتأمّل . اللّهمّ إلاّ أن يقال تسليمهم بطلان العبادة بالردّة ليس مطلقاً
وإنّما هو إذا اقترن بالردّة الموت وفيه بحث كلامي . وفي « نهاية الإحكام » بعد أن
حكم كما هنا كما عرفت استحبّ عدم الاعتداد بأذانه وإقامته ، قال : بل يعيد غيره
الأذان والإقامة ، لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله ( 4 ) . ولعلّه أشار كما في « كشف
اللثام » إلى أنّ المؤمن لا يرتدّ ( 5 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي الأثناء يستأنف ) الأذان غيره
أو يعيد هو لو رجع إلى الإسلام كما هو الأشهر ، كما في « كشف الالتباس ( 6 ) » وفي
أشهريّته تأمّل ، لأنّ الناصّ على ذلك فيما أجد إنّما هو الشيخ في « المبسوط ( 7 ) »
وأبو العباس في « الموجز ( 8 ) » والقاضي في « المهذّب ( 9 ) » فيما نقل عنه .
هامش
( 1 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 134 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 211 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 52 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 414 .
( 5 ) كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 373 .
( 6 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 110 س 16 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 7 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 96 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 9 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 373 .