ويجوز البناء .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز البناء ) كما في « المبسوط ( 1 )
وجامع الشرائع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّ الفرق غير ظاهر .
وفي « المنتهى ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والبيان ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وحاشية
الميسي والمسالك ( 10 ) والمدارك ( 11 ) » يجوز البناء إن حصلت الموالاة عادةً . واستندوا
في ذلك إلى الأصل وأنّ العبادة سنّة متلقّاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على
ما ورد به النقل . وفيه أنّه ( 12 ) لم ينقل عنهم صلّى الله عليهم أيضاً أنّ الفصل بين
فصول الأذان والإقامة بالنوم والإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة والعبادة سنّة
متلقّاة فيجب الاقتصار فيها على النقل ، وفي جريان الأصل هنا تأمّل . ومن هنا
يظهر قوّة ما في « المبسوط ( 13 ) » في المرتدّ في الأثناء .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 96 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 73 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج 1 ص 76 .
( 4 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 180 .
( 5 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 394 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 414 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان والإقامة ج 1 ص 36 س 2 .
( 8 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 74 .
( 9 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 180 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 190 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 292 .
( 12 ) ذكر مصححه الفاضل الفقيه ( رحمه الله ) ان بين قوله : « وفيه انه » وقوله « الموالاة » خلل أو سقط وقع
من سهو القلم . أقول : والظاهر أن الخلل وقع في زيادة انّ الوارد على كلمة الفصل فإنه زائد
فتأمّل .
( 13 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 96 .