ولو اتّسع الوقت ترتّبوا ،
شرح
اثنان واحد بعد الآخر ، أنّ الإجماع المذكور إنّما هو فيما إذا ترتّبوا . وعلى هذا
يكون الوجه في ذلك أنّه يلزم منه تأخير الصلاة عن وقتها كما استند إلى ذلك
جماعة في ترك الأذان الثاني المترتّب فضلا عن الثالث كما يأتي .
وفي « المدارك » أنّ المعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقاً ، لعدم الورود
من الشرع ، وكذا إذا أذّن الواحد بعد الواحد في المحلّ الواحد ، أمّا مع اختلاف
المحلّ وسعة الوقت بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام
ومن يعتاد حضوره من المأمومين فلا مانع منه ، بل الظاهر استحبابه لعموم الأدلّة ( 1 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو اتّسع الوقت ترتّبوا ) فيؤذّن
واحد بعد الآخر كما في « الخلاف ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 )
والموجز الحاوي ( 7 ) وشرحه ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي الأوّل ( 10 ) الإجماع عليه وأنّ
الاجتماع أفضل ، وفي « الشرائع ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والروض ( 13 ) » وظاهر « مجمع
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 298 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 290 المسألة 35 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج 1 ص 77 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 251 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 164 .
( 6 ) البيان : في المؤذّن ص 70 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 8 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 109 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) كذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص 257 س 35 .
( 10 ) تقدّم عنوانه في الصفحة السابقة .
( 11 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج 1 ص 77 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 251 .
( 13 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 247 س 1 و 2 .