تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران . ولو تعدّدوا أذّنوا جميعاً ،
شرح
[ في عدم الاعتبار بأذان المجنون ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران ) وكذا المغمى عليه كما في « الدروس ( 1 ) » وغيره ( 2 ) . والأصل في ذلك اشتراط العقل ، وقد تقدّم . وفي « نهاية الإحكام ( 3 ) » أمّا السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغليظاً للأمر عليه ، ولو كان في أوّل النشوة ومبادي النشاط صحّ أذانه كسائر تصرّفاته ، لانتظام قصده . [ في تعدّد المؤذّنين ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو تعدّدوا أذّنوا جميعاً ) وهو أفضل من الترتيب إجماعاً كما في « الخلاف ( 4 ) » ولعلّ ذلك لاجتماع الشهادتين بالوقت وكون الوحدة أظهر والترتيب قد يشوّش على السامعين . وعبارة « الشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) » كعبارة الكتاب . وفي « المبسوط ( 8 ) » لا بأس أن يؤذّن جماعة كلّ واحد منهم في زاوية المسجد ، لأنّه لا مانع منه ، انتهى . وعلى ذكر الزاوية نصّ في « نهاية الإحكام ( 9 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 163 . ( 2 ) كنهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1 ص 420 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1 ص 420 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 290 المسألة 35 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج 1 ص 77 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 251 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 164 . ( 8 ) المبسوط : في المؤذّن ج 1 ص 98 . ( 9 ) نهاية الاحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج 1 ص 425 .