شرح
والتذكرة ( 1 ) » . وفيهما ( 2 ) وفي « الذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » انّه يجوز وإن زادوا
على اثنين ، بل في الأوّلين وإن زادوا على أربعة . وهو ظاهر كلّ من أطلق .
وفي « البيان ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 ) » أذّنوا دفعة مع ضيق الوقت . وفي
« الروض ( 7 ) » يتعيّن ذلك مع ضيق الوقت حقيقةً أو حكماً باجتماع الإمام
والمأمومين . وقد يظهر من « الذكرى » جواز الترتيب من دون كراهة وإن كان
الوقت ضيّقاً حيث نسب الكراهة كذلك إلى القيل . ويأتي نقل عبارتها في ذيل
المسألة الثانية ( 8 ) . وفي « المبسوط » يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين إذا أذّنوا
في موضع واحد فإنّه أذان واحد ( 9 ) . وكلامه هذا مع السابق يعطي أنّه يشترط فيما
زاد على اثنين أن يكون كلّ منهم في زاوية ، وأمّا الاثنان فلا يشترط فيهما ذلك .
ونقل الشهيد ( 10 ) وغيره ( 11 ) عن الشيخ أبي علي نجل الشيخ أنّه نقل الإجماع
في « شرح النهاية » على أنّ الزائد على اثنين بدعة . وقال في « الخلاف »
أجمعت الفرقة على ما رووه من أنّ الأذان الثالث بدعة ، فدلّ ذلك على جواز
الاثنين والمنع عمّا زاد على ذلك ( 12 ) . وفي « جامع المقاصد » لا دلالة في ذلك على
مطلوبه . قلت : قد يظهر من قوله في « الخلاف » قبل هذه العبارة : لا بأس أن يؤذّن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 73 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج 1 ص 425 ، تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 73 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 221 .
( 4 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 178 .
( 5 ) البيان : في المؤذّن ص 70 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 7 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 247 س 1 .
( 8 ) سيأتي في ص 278 هامش 4 .
( 9 ) المبسوط : في المؤذّن ج 1 ص 98 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 221 .
( 11 ) كمدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 298 ، وجامع المقاصد : ج 2 ص 178 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 290 المسألة 35 .