تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
نزّلاها على كراهة التراسل وهو أن يبني مؤذّن على فصل آخر ، وهذا وإن كان بعيداً كما في « جامع المقاصد ( 1 ) والمدارك ( 2 ) » لكنّه هو المناسب لإجماع « الخلاف ( 3 ) » الناطق بأنّه لا بأس بأن يؤذّن واحد بعد الآخر كما سمعت . وقد نقل هذا التنزيل الشهيد ( 4 ) والصيمري ( 5 ) وغيرهما * ولم يتعقّبوه بشئ . وفي « الموجز الحاوي ( 6 ) » ومع السعة يترتّبون وربما كره بلزوم التأخير إلاّ لفائدة انتظار الإمام وكثرة المأمومين ، انتهى . والسعة في كلامه مراد بها المعنى المتعارف ، وهو ظاهر كلّ من أطلق . وقال في « الذكرى ( 7 ) » : وقيل يكره أذان الثاني بعد الأوّل إذا كان الوقت ضيّقاً إمّا حقيقةً أو حكماً باجتماع الإمام والمأمومين ، أمّا مع الاتساع فلا كراهة ، انتهى . فإن كان هذا الكلام كلّه من كلام القائل يكون الشهيد هنا متأمّلا في الحكمين معاً أو في الأخير فقط ، وإن كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأمّلا في الحكم الأوّل فقط كما أشرنا إليه سابقاً . هذا ، وجعل الجماعة ( 8 ) مثل انتظار الإمام والمأمومين تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية أو نحو ذلك . وفي « المسالك » ينبغي ذلك كلّه بعدم فوات وقت
هامش
* - الفاضل الهندي ( 9 ) ( بخطه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 178 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 298 . ( 3 ) تقدم عنوانه في ص 454 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 221 . ( 5 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 109 س 20 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 72 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ج 3 ص 221 . ( 8 ) لم نظفر من هذه الجماعة التي أشار إليهم الشارح إلاّ على ثلاثة ، منهم الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 179 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 192 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 372 ، فراجع لعلّك تجد أكثر منهم في القول المذكور . ( 9 ) كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 372 .