ويُكره التراسل . ولو تشاحّوا قُدّم الأعلم ، ومع التساوي القرعة .
شرح
الفضيلة ، فإنّ تحصيل الصلاة فيه أهمّ من تعدّد الأذان ( 1 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويُكره التراسل ) كما نصّ عليه
جماعة ( 2 ) . وقد عرفت بعضهم كما عرفت معناه باصطلاح الفقهاء وليس له في كلام
أهل اللغة ذكر ، وقد يصنعه العامّة في المساجد الكبار يوم الجمعة . ووجه الكراهة
أنّه لم يكمل لواحد أذان .[ في تشاحّ الناس في الأذان ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو تشاحّوا قُدّم الأعلم ومع
التساوي القرعة ) كما في « الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » وظاهرها عدم الترجيح
بالعدالة . وفي « المبسوط ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) » لو تشاحّ الناس في الأذان أُقرع
بينهم . ونقل ذلك في « المعتبر ( 7 ) » عن « المبسوط » ساكتاً عليه . وفي « المنتهى ( 8 )
والتحرير ( 9 ) والموجز الحاوي ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » لو تشاحّوا قدّم من اجتمع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 192 .
( 2 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج 1 ص 425 ، والشهيد الأوّل
في الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 164 ، والمحقّق الثاني في جامع
المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 179 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأذان ج 1 ص 77 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 251 .
( 5 ) المبسوط : في المؤذّن ج 1 ص 98 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 7 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 133 .
( 8 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 406 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج 1 ص 35 س 31 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 176 .