شرح
البرهان ( 1 ) » أنّ الترتيب أفضل .
وفي « البيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والمدارك ( 6 ) » انّ
المراد باتساع الوقت عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الإمام
والمأمومين الذين يعتاد حضورهم ، وليس هو بالمعنى المتعارف ، فإنّ تأخير
الصلاة عن أوّل وقتها لأمر غير موظّف مستبعد . وهذا قد أشار إليه المصنّف في
« نهاية الإحكام ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » عند الكلام على عبارة « المبسوط » . قال في
« المبسوط ( 9 ) » فأمّا إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون . قال في « التذكرة »
هذا جيّد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها . نعم لو احتاج إلى ذلك لانتظار الإمام
أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز ( 10 ) . ونحوه « نهاية الإحكام » . وعبارة المصنّف
في الكتابين المذكورين نصّة في أنّ مراد الشيخ من هذه العبارة نفي استحباب
الترتيب ، وهو الّذي فهمه منها « صاحب جامع المقاصد ( 11 ) وصاحب المدارك ( 12 ) »
وغيرهما ( 13 ) لكنّ المحقّق في « المعتبر ( 14 ) » والمصنّف في « المنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) »
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 176 .
( 2 ) البيان : في المؤذّن ص 70 .
( 3 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 178 .
( 11 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 178 .
( 4 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 247 س 2 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج 1 ص 192 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 298 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج 3 ص 298 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان والإقامة ج 1 ص 425 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 73 .
( 9 ) المبسوط : في المؤذّن ج 1 ص 98 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 73 .
( 13 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 372 .
( 14 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 133 .
( 15 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 406 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج 1 ص 35 س 33 .