تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
وهل يشترط التمييز فلا يعتدّ بأذان غير المميّز أم يكتفي بأذان الصبي وإن لم يكن مميّزاً ؟ ففي « التذكرة » الإجماع على أنّه لا عبرة بأذان غير المميّز ( 1 ) . وبه صرّح في « نهاية الإحكام ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) والروض ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وهو ظاهر « الشرائع ( 9 ) والبيان ( 10 ) والنفلية ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) وحاشية الإرشاد ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) حيث اكتفي فيها بأذان المميّز . وفي « النهاية ( 15 ) والمبسوط 16 والخلاف 17 والسرائر 18 وجامع الشرائع 19 والنافع 20 والمنتهى 21 » الاكتفاء بأذان الصبي من دون اشتراط التمييز كالأخبار . ولعلّ الإطلاق مقيّد ، لأنّ غير المميّز داخل في حكم المجنون
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 65 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1 ص 421 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج 1 ص 251 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 217 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 163 - 164 . ( 6 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 243 س 10 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 270 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 24 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج 1 ص 75 . ( 10 ) البيان : في المؤذّن ص 70 . ( 11 ) لم نعثر فيه على ذكر حكم البلوغ في الأذان فضلا عن ذكر حكمه للصبي المميّز وغير المميّز ، فراجع النفلية : ص 107 - 110 . ( 12 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 175 . ( 13 ) حاشية الإرشاد : في الأذان ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 14 ) الحدائق الناضرة : في المؤذّن ج 7 ص 335 . ( 15 - 21 ) الموجود في الكتب المذكورة إنّما هو جواز أذان الصبيّ أو مَن لم يبلغ ، وفي بعض عباراتهم : ولا يعتبر البلوغ في الأذان ، وهذا يفترق عمّا في المقام وهو كفاية أذان الصبي غير المميّز وعدم كفايته ، فراجع النهاية : ص 66 ، والمبسوط : ج 1 ص 97 ، والخلاف : ج 1 ص 281 ، والسرائر : ج 1 ص 210 ، والجامع للشرائع : ص 72 ، والمختصر النافع : ص 27 ، والمنتهى : ج 4 ص 395 .