تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
وموثّق عمّار ( 1 ) وما ورد ( روي - خ ل ) من أنّه يؤذّن لكم خياركم ( 2 ) ومن أنّ المؤذّن أمين ( 3 ) ، إلى غير ذلك . وهاتان العبارتان قد ذكرتا معاً في الكتاب فيما يأتي بل الشيخ في « النهاية » ذكر العبارتين وذكر فيها أيضاً أنّه لا يؤذّن ولا يقيم إلاّ من يوثّق بدينه ( 4 ) انتهى . ولولا ذكر جماعة للعبارة الأُولى في سياق الثانية ومقتضى ذلك أنّه من تتمّتها ، مضافاً إلى ما في « جامع المقاصد » لأمكن الجمع بين هاتين العبارتين المتردّدتين في كتبهم ، بل الصادرتين من الفقيه الواحد في الكتاب الواحد بوجه قريب جدّاً وهو حمل الأُولى على المؤذّن المؤمن الناسي أو العامد لأجل التقية كما صرّح به الشهيد الثاني ( 5 ) وأشار إليه غيره كما يأتي في المطلب الرابع ، وعلى ذلك يحمل خبر ابن سنان ، وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى . هذا وهل يصير الكافر بتلفّظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلماً فلا يتصوّر وقوع الأذان بتمامه من الكافر أم لا يصير بذلك مسلماً ؟ ظاهر المصنّف في « التذكرة ( 6 ) » حيث اختار صيرورته بذلك مسلماً عدم وقوعه تامّاً منه كافراً . وفي « نهاية الإحكام ( 7 ) والذكرى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 654 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 640 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 618 . ( 4 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 65 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في المؤذّن ج 1 ص 194 . ( 6 ) لم نجد هذا الحكم الذي حكاه الشارح عن التذكرة فيها بل الموجود عكس ما في الشرح ، فإنّ عبارته هكذا : والكافر لا يصحّ الاستغفار له ، انتهى موضع الحاجة . نعم حكاه عنه السبزواري في الذخيرة : ص 254 س 31 والبحراني في الحدائق : ج 7 ص 334 ، فراجع . ( 7 ) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1 ص 421 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 218 . ( 9 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 175 .