شرح
إجماعاً كما في « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » وظاهر « المنتهى » حيث نسبه فيه
تارةً إلى علمائنا وأُخرى نفي الخلاف عنه ( 3 ) . فيعتدّ بأذان الفاسق عند أصحابنا
كما في « المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » . وفي « المختلف » انّه المشهور ( 6 ) . وفي « المدارك »
أنّه مذهب الأكثر ( 7 ) .
وفي « المنتهى » ليست العدالة شرطاً عند علمائنا ( 8 ) . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) »
ليست شرطاً عندنا ولم يعتدّ بأذانه الكاتب أبو علي ( 10 ) . وفي « الروض » انّ كلامه
متجه في منصوب الحاكم الذي يرزق من بيت المال فيحصل بالعدل كمال
المصلحة ( 11 ) . ونحوه ما في « الذكرى ( 12 ) » حيث قال : ولو أراد الإمام أو الحاكم
نصب مؤذّن يرزق من بيت المال فالأقرب اعتبار عدالته ، لأنّ كمال المصلحة
يتوقّف عليه ، انتهى .
واعلم أنّ استحباب كون المؤذّن عدلا لا يتعلّق بالمؤذّن ، لصحّة أذان الفاسق
مع كونه مأموراً بالأذان ، بل راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذّناً لتعمّ فائدته .
وقد يرجع إلى الجماعة المصلّين . فالشهيدان موافقان للكاتب في المنصوب الذي
يرزق من بيت المال فقط . ثمّ إنّ كلام الكاتب قد يراد به عدم الاعتداد بأذانه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 66 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1 ص 421 .
( 3 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 396 - 397 .
( 4 ) المعتبر : في المؤذّن ج 2 ص 127 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 66 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 136 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 271 .
( 8 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 396 .
( 9 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 176 .
( 10 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 136 .
( 11 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 243 س 23 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 220 .