مبصراً ، بصيراً بالأوقات ،
شرح
في دخول الوقت . وفي « التذكرة » الإجماع على الاعتداد بأذان مستور الحال ( 1 ) .
قوله : ( مبصراً ) نقل الإجماع على استحبابه في « التذكرة ( 2 ) » وقد نصّ
على ذلك الأكثر ( 3 ) . وفي « المنتهى ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) » يجوز أن يكون أعمى بلا
خلاف . وفي « المبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والدروس ( 9 ) » يكره الأعمى
بدون مسدّد . وفي « المنتهى ( 10 ) » وغيره يستحبّ أن يكون معه من يسدّده . وفي
« جامع الشرائع ( 11 ) » فإذا كان أعمى وله من يسدّده ويعرّفه جاز . ونحوه ما في
« البيان ( 12 ) والمدارك ( 13 ) » وفي « كشف اللثام ( 14 ) » إنّما يجوز للأعمى إذا كان معه
من يسدّده .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( بصيراً بالأوقات ) كما نصّ عليه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 66 و 67 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 66 و 67 .
( 3 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 176 ، والعاملي في مدارك
الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 271 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في المؤذّن ج 7 ص 338 .
( 4 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 405 .
( 5 ) كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 366 .
( 6 ) المبسوط : في المؤذّن ج 1 ص 97 .
( 7 ) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص 92 .
( 8 ) ليس في السرائر قيد التسديد وإنّما الموجود فيه الحكم بكراهة الأعمى ، راجع السرائر :
ج 1 ص 210 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 163 .
( 10 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 405 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 12 ) البيان : في المؤذّن ص 70 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 271 .
( 14 ) كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 366 .