والذكورة ، إلاّ أن تؤذّن المرأة لمثلها أو للمحارم . ويكتفي بأذان المميّز .
شرح
[ في أذان المميّز ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والذكورة ، إلاّ أن تؤذّن المرأة
لمثلها أو للمحارم ) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكتفي بأذان المميّز ) فليس البلوغ
شرطاً . وقد نقل على ذلك الإجماع في « الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) »
لكن في بعض هذه نقله على الاكتفاء بالتمييز ( 10 ) ، وفي بعضها نقله على عدم اشتراط
البلوغ ( 11 ) ، وفي بعضها نقله عليهما معاً ( 12 ) ، وفي بعضها نقله على الاكتفاء بأذان
الصبي ( 13 ) ، والمراد واحد . وقال أبو حنيفة ( 14 ) : لا يعتدّ بأذان الصبي للبالغين ( 15 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 281 مسألة 23 .
( 2 ) المعتبر : في المؤذّن ج 2 ص 125 .
( 3 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 395 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 65 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1 ص 421 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في المؤذن ج 3 ص 217 .
( 7 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 108 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 175 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج 1 ص 120 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 217 . جامع المقاصد : في المؤذّن ج 2 ص 175 .
( 11 ) المعتبر : في المؤذّن ج 2 ص 125 ، منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 395 ، كشف
الالتباس : في الأذان والإقامة ص 108 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 65 ، نهاية الإحكام : في المؤذّن ج 1 ص 421 ، مفاتيح
الشرائع : في ما يشترط في المؤذّن ج 1 ص 120 .
( 13 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 281 مسألة 23 .
( 14 ) المجموع : ج 3 ص 100 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في المؤذّن ج 3 ص 65 .