لكن يستحبّ إعادته عنده .
( المطلب الثاني ) في المؤذّن :
وشرطه الإسلام والعقل مطلقاً ،
شرح
المذكورين ( 1 ) » وصرّح جماعة ( 2 ) بأنّه لا فرق بين كون المؤذّن واحداً أو اثنين وإن
كان تغايرهما أولى لتحصل الفائدة باختلاف الصوت وأنّه ينبغي أن يجعل له ضابطة .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لكن يستحبّ إعادته عنده )
عند علمائنا كما في « التذكرة ( 3 ) » وبلا خلاف كما في « المدارك ( 4 ) » وبه صرّح ( 5 ) من
تعرّض له . وهو ظاهر ، لأنّ للوقت أذان والأصل عدم سقوطه بما سبق .( المطلب الثاني : في المؤذّن )قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وشرطه الإسلام والعقل
مطلقاً ) أي سواء كان للرجال أو النساء بإجماع العلماء كافة
كما في « المعتبر ( 6 ) والمدارك ( 7 ) » وبالإجماع كما في « المنتهى ( 8 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد في الأذان والإقامة : ج 2 ص 174 ، مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة
ج 3 ص 279 .
( 2 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 174 ، والسيّد العاملي
في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 279 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في
الأذان والإقامة ص 259 س 10 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 79 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 278 .
( 5 ) منهم الفاضل في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 363 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : في الأذان والإقامة ج 3 ص 324 والبحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان
والإقامة ج 7 ص 398 .
( 6 ) المعتبر : في المؤذّن ج 2 ص 125 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في المؤذّن ج 3 ص 269 .
( 8 ) منتهى المطلب : في المؤذّن ج 4 ص 394 .