شرح
لصلاة إلاّ بعد دخول وقتها . ونقله المصنّف ( 1 ) والشهيد ( 2 ) عن ظاهر المرتضى . وفي
« جُمل العلم والعمل ( 3 ) والناصريات » التصريح بذلك ، بل قد يظهر من « الناصريات »
دعوى الإجماع على ذلك حيث نسبه إلى مذهبنا . ونقله فيها عن أبي حنيفة
ومحمّد والثوري ( 4 ) . ونقل الصحّة عن مالك ( 5 ) وأبي يوسف ( 6 ) والأوزاعي ( 7 ) والشافعي ( 8 ) .
واحتجّ السيّد على ذلك بأدلّة تعرّضوا لذكرها وردّها لكنّهم ذكروا منها أنّ الأذان
دعاء إلى الصلاة ففعله قبل وقتها وضع للشيء في غير موضعه ( 9 ) . وردّه جماعة ( 10 )
بالمنع من حصر فائدة الأذان في الإعلام ، فإنّ له فوائد كالتأهّب واغتسال الجنب
وامتناع الصائم من الأكل والجماع . وهذا الجواب فاسد ، بل الجواب منحصر
في ورود الرخصة وإلاّ لجاز قبل دخول وقت غير الصبح من الصلوات .
وليعلم أنّه لا حدّ لهذا التقديم عندنا كما في « جامع المقاصد ( 11 ) والمدارك ( 12 ) »
وبه صرّح جماعة ( 13 ) . ولا فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا كما في « الكتابين
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 132 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 237 .
( 3 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في الأذان والإقامة ج 3 ص 30 .
( 4 ) الناصريات : في الأذان والإقامة ص 182 المسألة 68 .
( 5 ) المدوّنة الكبرى : كتاب الصلاة ج 1 ص 60 .
( 6 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 134 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 421 .
( 8 ) الأُمّ : ج 1 ص 83 .
( 9 ) الناصريات : في الأذان والإقامة ص 182 المسألة 68 .
( 10 ) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 278 ، والعلاّمة في مختلف
الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 133 ، والمفيد في المقنعة : في الأذان والإقامة ص 98 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 174 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 279 .
( 13 ) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 198 ، والسبزواري في ذخيرة
المعاد : في الأذان والإقامة ص 259 س 9 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الصلاة
- في الأذان والإقامة ج 1 ص 187 .