والقاضي إن أذّن لأوّل وِرْده وأقام البواقي كان أدون فضلا .
شرح
يوم عرفة في غير عرفات . وفي خبر ابن سنان ( 1 ) : السنّة في يوم عرفة - إلى أن
قال - : فيقم للعصر بغير أذان . ومثله خبر الحلبي ( 2 ) . وفيهما دلالة على ذلك إلاّ أن
يقال المراد فيهما يوم المضي إلى عرفات .[ في الأذان والإقامة لصلاة القضاء ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والقاضي إن أذّن لأوّل
وِرْده وأقام للبواقي كان أدون فضلا ) وإن أذّن وأقام لكلّ منها كان أفضل
إجماعاً فيهما كما في « الخلاف ( 3 ) » وظاهر « المسالك ( 4 ) والروض ( 5 )
وحاشية الإرشاد ( 6 ) » . وفي « البحار ( 7 ) » أنّه المشهور ، ونسبه في « المنتهى ( 8 ) »
إلى الشيخين . وهو خيرة « المبسوط ( 9 ) » وقد يظهر ذلك من « النهاية ( 10 )
والسرائر ( 11 ) » حيث قيل فيهما : ومن فاتته صلاة قضاها بأذان وإقامة أو إقامة .
ونقله في « كشف اللثام ( 12 ) عن المهذّب » وبه صرّح في « الشرائع ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 665 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 40 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 284 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 182 - 183 .
( 5 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 240 س 21 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في الأذان ص 26 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 166 .
( 8 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 415 .
( 9 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 96 .
( 10 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 65 .
( 11 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 210 .
( 12 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 358 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 74 .