شرح
الروض ( 1 ) » قال في « البحار » لا للرواية العامية ، بل للأخبار من غير معارض ( 2 ) .
ونقل في « المفاتيح » قولا بأنّ تركه في غير الأُولى عزيمة ( 3 ) . ولم نجده لأحد ،
نعم في « المدارك ( 4 ) والبحار ( 5 ) » لو وجد القائل بعدم مشروعيته لغير الأُولى كان
متّجهاً ، لعدم ثبوت التعبّد به على ذلك الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان تركه .
قلت : ويؤيّده أنّ القضاء إمّا واجب فوراً أو ندب كذلك على الخلاف ، فيكون الاذن
مستلزماً لتأخّر ما يجب فوريّته أو تستحبّ وهو يستلزم التحريم أو الكراهة ،
لكن هذا جار في الإقامة ، فيجاب بأنّهما من مقدّمات الصلاة ، فليس في ذلك
تأخير ، بل هو اشتغال بها .
وفي « الخلاف ( 6 ) » الإجماع على جواز الاقتصار على الإقامة لكلّ فائتة
وإن كانت أُولى . وهو ظاهر « النهاية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وقد سمعت عبارتيهما . وبه
صرّح في « المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) » حيث قيل فيها : ولو
اقتصر على الإقامة في الكلّ كان جائزاً . ونسبه في « البحار ( 13 ) » إلى الأصحاب ، لكن
هامش
( 1 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 241 س 3 .
( 2 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 166 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان . . . ج 1 ص 116 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 263 .
( 5 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 166 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 282 و 284 مسألة 26 .
( 7 ) النهاية : في الأذان والإقامة ص 65 .
( 8 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 210 .
( 9 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 135 .
( 10 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 415 .
( 11 ) لا صراحة في عبارة التذكرة بل ظاهرها نفي جواز الاقتصار على الإقامة ، فراجع التذكرة :
ج 3 ص 58 - 59 مبحث الأذان والإقامة .
( 12 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 418 .
( 13 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 167 .