شرح
وشرعيّته في القضاء للنصّ ، كذا في « جامع المقاصد ( 1 ) » . وقال أيضاً : وكيف قلنا
فالأذان للثانية جائز . وزاد في « الروض » انّ الذكر لا يأتي على جميع فصوله ( 2 ) .
وضعّفه في « الروضة » أيضاً بأنّه عبادة خاصّة أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها
غير ذكر ، وتأدّي وظيفته بإيقاعه سرّاً ينافي اعتبار أصله الّذي هو الإعلام ،
والحيعلات تنافي ذكريّته ، بل هو قسم ثالث وسنّة متّبعة ولم يوقعها الشارع في
هذه المواضع فيكون بدعة ( 3 ) . وفي « كشف اللثام ( 4 ) » لمّا لم يعهد عنهم ( عليهم السلام ) إلاّ تركه
أشكل الحكم باستحبابه وإن عمّت أخباره ولو * لم يكن إلاّ ذكراً أو أمراً
بالمعروف ، انتهى . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » الإجماع على عدم التحريم هنا . وفي
« الروض ( 6 ) » انّه لا قائل بالتحريم هنا . وقد سمعت ما في « الروضة » من أنّه بدعة ( 7 )
وقال قبل ذلك فيها الظاهر تحريم الأذان فيما لا إجماع على استحبابه ( 8 ) . وقال
أيضاً : قد يقال إنّ مطلق البدعة ليس بحرام ، بل قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة
ومع ذلك لا يثبت الجواز ( 9 ) ، انتهى ، فليلحظ كلامه .
قلت : قال الشهيد في « الذكرى ( 10 ) والقواعد ( 11 ) » لفظ البدعة ليس نصّاً في
التحريم ، فإنّ المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثمّ تجدّد بعده .
هامش
* - واو الحال ( بخطّه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 171 .
( 2 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 240 س 20 .
( 3 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 580 - 581 .
( 4 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 358 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 165 - 166 .
( 6 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 240 س 16 .
( 7 ) تقدم في ص 389 .
( 8 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 580 - 582 .
( 9 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 580 - 582 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 144 .
( 11 ) القواعد والفوائد : ج 2 ص 144 - 145 قاعدة 205 .