شرح
وفي « المعتبر ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) والمهذّب البارع ( 5 )
وكشف الالتباس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وحاشية الميسي والروضة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) »
وغيرها ( 10 ) انّ المراد بسقوط أذان الثانية أنّه إذا جمع بينهما في وقت الأُولى كان
الأذان مختصّاً بها ، لأنّها صاحبة الوقت ولا وقت للثانية ، بل في « نهاية
الإحكام ( 11 ) » زيادة : لأنّه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به ، وإن كان في وقت
الثانية أذّن أوّلا لصاحبة الوقت أعني الثانية وأقام لكلّ منهما . وفي كلامهم هذا
إيماء إلى أنّ العبرة في الجمع بالوقت لا بالنوافل كما فهمه منه مولانا الأردبيلي ،
ويأتي ما يوضّح ذلك . وفي « كشف اللثام ( 12 ) » يسقط الأذان بين كلّ صلاتين جمع
بينهما أي لم يتنفّل بينهما ، كما قطع به الشيخ والجماعة ، لأنّه المأثور عنهم ( عليهم السلام ) ،
انتهى ، فقد حمل الجمع في كلامهم على عدم التنفّل وهو خلاف الظاهر من التفصيل
المذكور في بيان المراد بالسقوط كما عرفت . وفي « المدارك ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » انّ
الروايات لا تعطي هذا التفصيل . وفي « مجمع البرهان » انّه ليس ببعيد ولكن قد
هامش
( 1 ) المعتبر : في الأذان والإقامة ج 2 ص 136 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 419 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 231 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 165 .
( 5 ) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج 1 ص 348 .
( 6 ) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص 106 س 4 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 170 .
( 8 ) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 578 - 579 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 183 .
( 10 ) تلخيص الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 97 مسألة 26 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 419 .
( 12 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 358 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 265 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 12 .