شرح
وفي « البحار ( 1 ) » أنّه المشهور لكنّه غير ظاهر من الأخبار ، انتهى . وقد تقدّم في
مباحث المواقيت ما له نفع في المقام . وعن الحلبي ( 2 ) أنّه نصّ على التعقيب والتعفير
عقيب الجمعة والظهر جميعاً مع سقوط الأذان . قال الفاضل في « كشفه ( 3 ) » :
ولعلّ الأمر كذلك ، انتهى .
وأمّا الجمع في غير موضع استحبابه ففي « الذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) وروض الجنان ( 8 ) » انّ المشهور أنّه يسقط الأذان عند
الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر . وفي « الكفاية ( 9 ) » كان له ترك الأذان للثانية
عند الأصحاب . وفي « الخلاف ( 10 ) » الإجماع على أنّه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين
أن يؤذّن للأُولى ويقيم للثانية .
وفي « المبسوط ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) » وغيرها ( 15 )
كما يأتي أنّه لا فرق في ذلك بين كون الجمع في وقت الأُولى أو الثانية .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج 84 ص 153 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص 152 .
( 3 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 356 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 230 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج 1 ص 165 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 170 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص 35 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6548 ) .
( 8 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 240 س 13 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 11 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 284 مسألة 27 .
( 11 ) المبسوط : في الأذان والإقامة ج 1 ص 96 .
( 12 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 418 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 418 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 59 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 231 .