شرح
يكون للأُولى منهما مع خروج وقتها لتقدّمها وعدم العلم بأنّه للوقت فقط ، ولهذا
لو صلاّهما في وقت واحدة منهما مع عدم الجمع بأن يفصل بينهما بزمان كثير
بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة فإنّه يؤذّن لهما ويقيم ، إلاّ أن يقال هذا
داخل في الجمع فيسقط ، ولكنّه غير معلوم ، ولا يقال له انّه جمع لغةً ولا عرفاً وغير
ظاهر أنّه يقال له شرعاً ( 1 ) . وفي « كشف اللثام ( 2 ) » الظاهر عدم السقوط بطول الزمان .
وقد صرّح في « السرائر ( 3 ) » بمخالفة المشهور في بحث الجمعة . وقد سمعت ما
في « المقنعة ( 4 ) » وما نقل ( 5 ) عن « الكامل والأركان » وما نقلناه عن « الجامع ( 6 ) » . ويظهر
من الشهيد في « الذكرى » أيضاً مخالفة المشهور . وذلك لأنّه بعد أن نقل القول
بالسقوط ونسبه إلى المشهور وأنّه قال به الحسن والشيخ وجماعة قال في آخر
المسألة بعد كلام طويل : أمّا لو اتّفق الجمع مع عدم استحبابه فإنّه يسقط أذان
الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام ( 7 ) . ويظهر من « البيان ( 8 ) » التوقّف حيث نسب
السقوط إلى الشيخ والحلبيّين . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » انّ ما ذكره في الذكرى غير
ظاهر . وفي « المدارك ( 10 ) » انّه غير واضح . وفي « الروض ( 11 ) » فيه نظر . قالوا : لأنّ
الأذان واحد وأصل شرعيّته لغرض الإعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا ،
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 167 .
( 2 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 358 .
( 3 ) السرائر : في الأذان والإقامة ج 1 ص 304 .
( 4 ) تقدّم في ص 388 .
( 5 ) تقدّم في ص 388 .
( 6 ) تقدّم في ص 388 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 232 .
( 8 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 72 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 171 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 265 .
( 11 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 240 س 19 - 20 .