تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
وصريح عبارة « المقنعة ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وكذا مجمع البرهان ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » أنّ أذان العصر لا يسقط إذا صلّى الظهر أربعاً . ونقله العجلي ( 5 ) والمصنّف ( 6 ) عن « أركان المفيد وكامل القاضي » وقد يظهر ذلك من « جامع الشرائع ( 7 ) » حيث نسب القول بالسقوط فيما نحن فيه إلى القيل . ونقله في « كشف اللثام ( 8 ) » في بحث الجمعة عن « المهذّب » وقال ابن إدريس : إنّه مراد الشيخ . قال في « المقنعة » ثمّ قم فأذّن للعصر وأقم ( 9 ) . وقال في « المفاتيح » الأصحّ عدم السقوط فيه مطلقاً إلاّ حالة الجمع وفاقاً للمفيد والقاضي ( 10 ) . ولعلّه يريد بحالة الجمع عدم التنفّل بستٍّ بين الفرضين ، وإلاّ فقد ذكر المفيد في « المقنعة ( 11 ) » في تعقيب الظهر من الأدعية والآيات ما ( يقابل أو يقارب « ظ » ) مقدار ستّ ركعات أو يزيد على ذلك . ويأتي بيان معنى الجمع . وظاهر بعض هؤلاء ( 12 ) كما هو صريح البعض الآخر ( 13 ) استحبابه للعصر . وليعلم أنّ القائلين بالسقوط في المسألتين اختلفوا ففي « النهاية ( 14 ) والبيان ( 15 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 162 . ( 2 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 304 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 378 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 264 . ( 5 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 305 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 243 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 71 . ( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 291 . ( 9 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 162 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان . . . ج 1 ص 116 . ( 11 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 162 . ( 12 ) ككفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 10 . ( 13 ) كمجمع الفائدة والبرهان : ج 2 ص 165 ، ومدارك الأحكام : ج 3 ص 264 ، والسرائر : ج 1 ص 304 . ( 14 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 107 . ( 15 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 72 .
مفتاح الكرامة — صفحة 388 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي