شرح
وصريح عبارة « المقنعة ( 1 ) والسرائر ( 2 ) وكذا مجمع البرهان ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » أنّ
أذان العصر لا يسقط إذا صلّى الظهر أربعاً . ونقله العجلي ( 5 ) والمصنّف ( 6 ) عن « أركان
المفيد وكامل القاضي » وقد يظهر ذلك من « جامع الشرائع ( 7 ) » حيث نسب القول
بالسقوط فيما نحن فيه إلى القيل . ونقله في « كشف اللثام ( 8 ) » في بحث الجمعة عن
« المهذّب » وقال ابن إدريس : إنّه مراد الشيخ . قال في « المقنعة » ثمّ قم فأذّن للعصر
وأقم ( 9 ) . وقال في « المفاتيح » الأصحّ عدم السقوط فيه مطلقاً إلاّ حالة الجمع وفاقاً
للمفيد والقاضي ( 10 ) . ولعلّه يريد بحالة الجمع عدم التنفّل بستٍّ بين الفرضين ، وإلاّ فقد
ذكر المفيد في « المقنعة ( 11 ) » في تعقيب الظهر من الأدعية والآيات ما ( يقابل أو
يقارب « ظ » ) مقدار ستّ ركعات أو يزيد على ذلك . ويأتي بيان معنى الجمع .
وظاهر بعض هؤلاء ( 12 ) كما هو صريح البعض الآخر ( 13 ) استحبابه للعصر .
وليعلم أنّ القائلين بالسقوط في المسألتين اختلفوا ففي « النهاية ( 14 ) والبيان ( 15 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 162 .
( 2 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 304 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 378 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 264 .
( 5 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 305 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 243 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص 71 .
( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 291 .
( 9 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 162 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان . . . ج 1 ص 116 .
( 11 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 162 .
( 12 ) ككفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص 17 س 10 .
( 13 ) كمجمع الفائدة والبرهان : ج 2 ص 165 ، ومدارك الأحكام : ج 3 ص 264 ، والسرائر : ج 1
ص 304 .
( 14 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 107 .
( 15 ) البيان : في الأذان والإقامة ص 72 .