شرح
فجمع بهم العصر » وهي موافقة لما نقله عنه الشيخ في « التهذيب ( 1 ) » من الإسقاط إذا
صلّى الجمعة . وفي نسخة اُخرى أذّن بلال ( 2 ) فيحتمل أن يراد بالتأذين الإقامة .
وأمّا الثاني وهو من صلّى الظهر أربعاً يوم الجمعة فإنّه يقتصر على الإقامة في
العصر أيضاً كما نصّ على ذلك في « التهذيب ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والمختلف ( 5 ) » في بحث
الجمعة . وقد نقله في « التهذيب ( 6 ) » عن المقنعة والموجود فيها ما يأتي . وفي
« المختلف ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) » عن التقي . وهو ظاهر من « النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 )
والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والكتاب وغيره من كتب المصنّف ( 13 ) وغيره كالذكرى ( 14 )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في العمل في ليلة الجمعة . . . ح 42 ج 3 ص 12 - 13 .
( 2 ) كما في نسخة منها راجع المقنعة : ص 165 .
( 3 ) عبارة المقنعة تختلف عن عبارته المحكية في التهذيب ، أمّا عبارته في المقنعة هكذا : ثم قم
فأذّن للعصر وأقم ، انتهى ( المقنعة ص 162 ) . وهذه تدلّ على لزوم الأذان للعصر كالإقامة . وأمّا
عبارته المحكية في التهذيب فهي : ثمّ قم فأقم للعصر ، انتهى . وحيث إنّ عبارتها عند الشيخ
كذلك فروى خبر فضيل وزرارة عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : جمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين الظهر والعصر
بأذان وإقامتين . وعليه فيكون ما في التهذيب هو بعينه ما نسبه إليه الشارح ، ولا يخفى أنّ
الشارح تنبّه لهذا الاختلاف في عبارة المقنعة والمحكية عنها . راجع التهذيب : ج 3 ص 18 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 29 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 244 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في العمل في ليلة الجمعة . . . ذيل الحديث 65 ج 3 ص 18 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 244 .
( 8 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 356 .
( 9 ) النهاية : في باب الجمعة ص 107 .
( 10 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 151 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 74 .
( 12 ) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص 27 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 54 ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4
ص 419 ، تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 107 ، تحرير الأحكام : في الأذان
والإقامة ج 1 ص 35 س 3 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 232 .