ويصلّي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ،
شرح
الإحكام ( 1 ) » يجوز . وفيهما أنّ في الجنازة إشكالا من العموم ومن الاستغناء
بحضور المشيّعين . قال في « كشف اللثام ( 2 ) » العموم ما دلّ على عموم الاستحباب
ولم نظفر بخبر عامّ وقد لا يغني الحضور لغفلتهم ، انتهى . وفي « جامع المقاصد ( 3 )
والروض ( 4 ) » أنّ في استحباب ذلك في المنذورة تردّداً .
ويجوز نصب الصلاة في قولنا « الصلاة » ثلاثا ورفعها كما نصّ عليه
الشهيدان ( 5 ) والكركي ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) والتفريق كما نصّ عليه الشهيد الثاني ( 8 ) .[ في الاقتصار على الإقامة في عصر يوم الجمعة وعرفة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويصلّي عصر الجمعة والعصر في
عرفة بإقامة ) المصلّي للعصر يوم الجمعة إمّا أن يكون قد صلّى الجمعة أو صلّى
الظهر أربعاً وعليهما إمّا أن يكون تنفّل بينهما أم لا على القول بجوازه .
أمّا الأوّل وهو من صلّى الجمعة فإنّه يقتصر في العصر على الإقامة إجماعاً
كما في « الغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) » في فصل الجمعة . ونسبه في
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 417 .
( 2 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 354 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 169 .
( 4 ) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص 239 س 7 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 226 ، مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1
ص 182 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 169 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 262 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 182 .
( 9 ) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 91 .
( 10 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 304 .
( 11 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 26 .