تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
« الذكرى ( 1 ) » إلى الأصحاب . وهذا لم يخالف فيه أحد من المتقدّمين والمتأخّرين سوى بعض متأخّري المتأخّرين « كصاحب مجمع البرهان وصاحب المدارك » كما يأتي نقل كلاميهما . وفي « المعتبر ( 2 ) » يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين ، قاله الثلاثة وأتباعهم ، لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين . وفي « المنتهى ( 3 ) » في المقام قاله علماؤنا . وفي « مجمع البرهان ( 4 ) » في موضع منه لا خلاف في جواز سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها وبين الظهر . وهذه العبارات ظاهرها الإجماع وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه ، بل قد نزّل العجلي ( 5 ) عبارة النهاية على إرادة ما نحن فيه فحسب ، وهو بعيد كما في « المختلف ( 6 ) » وغيره ( 7 ) . وقال في « المقنعة ( 8 ) » كما في نسخة عندي : ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيّام . وذلك لما جاء عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يخطب أصحابه في الفيء الأوّل ، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) وقال : يا محمّد قد زالت الشمس فصلّ ، فلا يلبث أن يصلّي بالناس ، فإذا فرغ من صلاته أقام بلال ( 10 ) للعصر
هامش
( 1 ) ليس في الذكرى المطبوع قديماً وجديداً ذكر نسبته إلى الأصحاب إلاّ أنّه نسب خبر حفص الدالّ على كون الأذان الثالث بدعة إلى تلقّي الأصحاب له بالقبول ، ولعلّ مراده من نسبته إلى الأصحاب ذلك ، راجع الذكرى : ج 3 ص 231 وج 4 ص 144 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة - في الأذان والإقامة ج 2 ص 136 . ( 3 ) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج 4 ص 419 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج 2 ص 164 . ( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة - في صلاة الجمعة ج 1 ص 304 - 305 . ( 6 ) المصرّح به في المختلف هو بطلان حمل ابن إدريس لا الحكم ببُعده ، فإنّه قال : وحمل ابن إدريس الظهر على الجمعة باطل لعدم الدليل ، انتهى ، راجع المختلف : ج 2 ص 244 . ( 7 ) لم نعثر على هذا الغير في الكتب المعمولة التي بأيدينا ، فراجع لعلك تجده . ( 8 ) المقنعة : كتاب الصلاة - في صلاة الجمعة ص 164 - 165 ( نسخة بدل ) . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 30 . ( 10 ) كما في نسخة منها راجع المقنعة : هامش 2 ص 165 .