ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذّن
في المفروض غير اليوميّة « الصلاة » ثلاثاً ،
شرح
قوله ( قدس سره ) : ( ولا أذان في غيرها ) قد تقدّم ( 1 ) نقل الإجماعات في ذلك .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( بل يقول المؤذّن في المفروض
غير اليومية « الصلاة » ثلاثاً ) كما نصّ عليه المحقّق في « الشرائع ( 2 ) » والمصنّف
في جملة من كتبه ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) والمحقّق الثاني ( 5 ) . وفي « المدارك ( 6 ) » لم نقف على
مستنده وخبر إسماعيل بن جابر ( 7 ) خاصّ بالعيدين . وفي « كشف اللثام ( 8 ) »
لاختصاصه بهما لم يعمّمه غير المصنّف والمحقّق ولا بأس بالتعميم ، لأنّ النداء
للاجتماع مندوب بأيّ لفظ كان والمأثور أفضل ، انتهى . وعن الحسن ( 9 ) أنّه يقال في
العيدين الصلاة جامعة . وقال الصدوق ( 10 ) : أذانهما طلوع الشمس كما في الصحيح .
وهل يصحّ قول « الصلاة » ثلاثاً في غير المفروض كالاستسقاء ؟
ظاهر « الكتاب والإرشاد ( 11 ) » عدمه . وفي « التذكرة ( 12 ) ونهاية
هامش
( 1 ) تقدّم في صفحة 367 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 74 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 417 ، وتحرير الأحكام : في صلاة العيدين
ج 1 ص 46 س 14 ، وتذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 57 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج 3 ص 226 ، ومسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 182 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج 2 ص 169 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 262 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 101 .
( 8 ) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 354 .
( 9 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 316 .
( 10 ) ثواب الأعمال : ح 7 ص 103 - 104 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في النوافل ج 1 ص 266 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج 3 ص 57 .