شرح
فإنّها ربما شغلت المصلّي . وفي « المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » إنّما يكره لمن
أبصره وأحسن القراءة . ونحوه ما في « الدروس ( 4 ) » حيث قال للقارئ المبصر .
ونحوه ما في العزية وفي « البيان ( 5 ) » يتأكّد ذلك فيه . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) وفوائد
الشرائع ( 7 ) وتعليق النافع ( 8 ) وحاشية الإرشاد ( 9 ) والجعفرية ( 10 ) وإرشاد الجعفرية ( 11 )
والمسالك ( 12 ) » يكره للمبصر وإن لم يكن قارئاً . وفي « التذكرة ( 13 ) » في زوال الكراهة
عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة ولو سلّمت لكن
الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادراً . وفي « نهاية الإحكام ( 14 ) » الأقرب
الجواز في الأعمى أي عدم الكراهة .
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج 1 ص 90 .
( 2 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز السجود عليه ص 91 .
( 3 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 268 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السجود ج 1 ص 157 .
( 5 ) البيان : في ما يسجد عليه ص 67 .
( 6 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 165 .
( 7 ) الموجود في فوائد الشرائع ما يدلّ على خلاف المحكي عنه في الشرح وذلك لأنه بعد أن
نقل عبارة المصنّف وهي قوله : ويكره إذا كان فيه كتابة ، قال : هذا إذا كان المصلّي مبصراً .
بحيث يشتغل به ، انتهى . وهذه العبارة تدلّ على أنّ العبرة كلّ العبرة بالقراءة لأنها هي التي
توجب شغل الناظر المبصر وإلاّ فمن لم يقرأ لا يكون مشغولاً عن الصلاة . راجع فوائد
الشرائع : ص 34 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) تعليق النافع : في ما يسجد عليه ص 233 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 9 ) حاشية الإرشاد : في ما يسجد عليه ص 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 10 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في مكان المصلّي ج 1 ص 103 .
( 11 ) إرشاد الجعفرية : في مكان المصلّي ص 76 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 12 ) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 179 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج 2 ص 438 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 362 .