شرح
في جملة من كتبه والشهيدان ( 1 ) وأبو العبّاس ( 2 ) والصيمري ( 3 ) والكركي ( 4 ) والميسي
وغيرهم ( 5 ) . وفي « الكفاية ( 6 ) » أنّ حجّته غير واضحة . وفي « مجمع البرهان ( 7 )
والمدارك ( 8 ) » انّ المتّجه جواز السجود على ما لم يعلم نجاسته بعينه ، انتهى . قلت : قد
تقدّم في بحث الإنائين ( 9 ) أنّ حكم المشتبه بالنجس حكمه وأنّ الإجماع منقول
على هذا المضمون صريحاً وظاهراً في اثني عشر موضعاً .
وأمّا عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور فالظاهر أنّه اتّفاقي كما في
« جامع المقاصد ( 10 ) » وعلّلوه جميعاً بدفع المشقّة . وفي « المدارك ( 11 ) » أنّ المشقّة
بمجرّدها لا تقتضي طهارة ما دلّ الدليل على نجاسته ، ولأنّها منتفية في كثير من
صوَره ، وانّ دليلهم في المحصورات فيه ، فالذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين
المحصور وغيره . ونحوه ما في « مجمع البرهان ( 12 ) » . قلت : قد أوضحنا حقيقة
الحال في المقام وأزحنا عنه الشبهة والإشكال فيما كتبنا على الوافي ، ويأتي في
البيان الإشارة إلى ذلك .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ص 160 س 37 ، وروض الجنان : في مكان المصلّي
ص 224 س 16 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 .
( 3 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي : ص 100 س 6 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 166 .
( 5 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 348 و 349 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص 16 س 35 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 123 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 253 .
( 9 ) تقدّم في ج 1 ص 533 - 536 .
( 10 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 166 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 253 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 126 .