فإن كان مكتوباً كره .
شرح
وفي « مجمع البرهان ( 1 ) » لا ريب أنّ الاجتناب عن القرطاس أحوط ولا سيّما
المعمول من غير النبات والمشتبه ، بل لا يبعد وجوب الاجتناب عمّا كان من غير
نبات الأرض .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن كان مكتوباً كره ) كما جمع به
بين الأخبار في « التهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) » وبه صرّح في « النهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 )
والشرائع ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والبيان ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والروضة ( 11 )
والمدارك ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) » ونقل ( 14 ) ذلك عن « المهذّب والجامع » وهو ظاهر « جُمل
السيّد ( 15 ) » حيث قال : ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي عن الكتابة ،
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج 2 ص 122 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : باب 15 في كيفيّة الصلاة ذيل ح 1250 ج 2 ص 309 .
( 3 ) الاستبصار : باب 190 في السجود على القرطاس فيه كتابة ذيل الحديث 1258 ج 1
ص 334 .
( 4 ) النهاية : في باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ص 102 .
( 5 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 268 .
( 6 ) شرائع الاسلام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 73 .
( 7 ) نهاية الاحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 362 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في ما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 34 س 16 .
( 9 ) البيان : في ما يسجد عليه ص 67 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص 31 .
( 11 ) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 560 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 250 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج 1 ص 144 .
( 14 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 348 .
( 15 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة في مقدّمات الصلاة
ص 29 .