تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
يسوّغ إلحاقه به وإن أمكن خلافه . ثمّ إنّه في « الروض ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » قال : إنّ الاقتصار فيما خرج عن الأصل على موضع الاتفاق وهو كونه متّخذاً من غير الملبوس من طريق اليقين وسبيل البراءة وهو الأحوط . هذا وقد سمعت ما في « نهاية الإحكام ( 3 ) والدروس ( 4 ) » من النصّ على المنع من المتّخذ من الإبريسم ، وكذا في « الموجز الحاوي ( 5 ) وكشفه ( 6 ) » لكنّه قال في « التذكرة ( 7 ) » الوجه المنع . وقال في « الذكرى ( 8 ) » الظاهر المنع إلاّ أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له ، وفيه بُعد ، لاستحالتها عن اسم الأرض ، انتهى . وفي « الموجز الحاوي وكشف الالتباس » المنع من المتّخذ من القطن والحرير كما سمعت ولم يذكر الكتان ، انتهى . وظاهر « الذكرى ( 9 ) » أنّه إذا اتّخذ من القنّب جاز السجود عليه . وقال المحقّق الثاني ( 10 ) والشهيد الثاني ( 11 ) : إنّ هذا مشكل على قوله بأنّ القنّب ملبوس في بعض البلاد . قلت : يمكن أن يجاب عنه بأنّه خرج في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فهو غير ملبوس فعلا ولا قوّةً ( بأنّه نادر اللبس وأكثر القرطاس منه ولا كذلك القطن والكتّان - خ ل ) . ومن هنا يمكن أن يقال بالجواز إذا اتّخذ من القطن أو الكتّان لذلك ولا سيّما على القول بجواز السجود عليهما قبل الغزل ، لكونهما لا يلبسان حينئذ .
هامش
( 1 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 224 س 3 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 179 . ( 3 ) راجع ص 353 . ( 4 ) راجع ص 352 . ( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 . ( 6 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 99 س 24 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج 2 ص 437 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج 3 ص 146 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج 3 ص 146 . ( 10 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 165 . ( 11 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 223 س 28 .