تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولا على بدنه إلاّ مع الحرّ ولا ثوب معه ،
شرح
ورواية عمّار ( 1 ) محمولة على من لم يتمكّن من الجلوس . وليعلم أنّ ما نحن فيه من صاحب الوحل هو غير الموتحل ، فإنّ حكم الموتحل حكم الغريق والسابح ، وقد اتّفقوا أنّ هؤلاء يوميان للركوع والسجود . وقد نقل على ذلك الإجماع في « الغنية ( 2 ) » لكنّهم اختلفوا في أيّ الإيمائين أخفض ، ففي « المقنعة ( 3 ) » انّ إيماء الركوع أخفض من إيماء السجود . قال في « المقنعة » يصلّي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مومياً إلى القبلة إن عرفها وإلاّ ففي جهة وجهه ويكون ركوعه أخفض من سجوده ، لأنّ الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى قبلته في الحال . وكذلك صلاة الموتحل ، انتهى . ونحوه قال الصدوق ( 4 ) : وفي الماء والطين تكون الصلاة بالإيماء والركوع أخفض من السجود ، انتهى . ولعلّ ذلك موافق للاعتبار ، لأنّ السابح منكبّ على الماء كهيئة الساجد . وفي « النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) » انّ سجود الموتحل والسابح أخفض من الركوع . وفي « المراسم ( 10 ) » انّ الموتحل سجوده أخفض . ويأتي تمام الكلام في محلّه .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا على بدنه إلاّ مع الحرّ ولا ثوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب مكان المصلّي ح 4 ج 3 ص 440 . ( 2 ) غنية النزوع : في كيفيّة صلاة المضطرّ ص 92 . ( 3 ) المقنعة : في صلاة الغريق والموتحل والمضطرّ ص 215 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الخوف والمطاردة ج 1 ص 468 - 469 ذيل الحديث 1349 . ( 5 ) النهاية : في صلاة المريض والموتحل والعريان وغير ذلك من المضطرّين ص 129 . ( 6 ) المبسوط : في صلاة أصحاب الأعذار من المريض والموتحل والعريان ج 1 ص 130 . ( 7 ) الوسيلة : في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح ص 116 . ( 8 ) السرائر : في صلاة المريض والعريان وغير ذلك المضطرّين ج 1 ص 349 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في قضاء الصلوات ص 90 . ( 10 ) المراسم : في باقي القسمة ص 76 .