ولا على النجس وإن لم يتعدّ إليه .
شرح
معه ) يسجد على ثوبه مع الحرّ المانع من السجود على الأرض إذا لم يجد شيئا
يصلح للسجود يجعله فوق ثوبه من التراب ونحوه بأن يأخذ شيئا من التراب بيده
إلى أن يبرد كما صرّح به جماعة ( 1 ) ، وإن لم يكن معه ثوب أو لم يمكنه سجد على
كفّه كما في « النهاية ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 )
والبيان ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . والأولى أن يقال ظهر كفّه كما في « جامع المقاصد ( 9 ) وفوائد
الشرائع ( 10 ) وحاشية الميسي والمسالك ( 11 ) والمدارك ( 12 ) وكشف اللثام ( 13 ) » ليحصل
الجمع بين المسجدين ولا يختلّ السجود على الكفّ .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا على النجس وإن لم يتعدّ
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 163 ، والسيد
العاملي في مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 250 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : ج 3 ص 290 .
( 2 ) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه
ومالا يجوز ص 102 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 73 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 364 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في ما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 34 س 19 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج 1 ص 248 .
( 7 ) البيان : في ما يسجد عليه ص 67 .
( 8 ) كمدارك الأحكام : في ما يسجد عليه المصلّي ج 3 ص 250 .
( 9 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 163 .
( 10 ) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص 34 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 11 ) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 180 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 250 .
( 13 ) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 345 .