والمعادن
شرح
[ في عدم جواز السجود على المعادن ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والمعادن ) في « نهاية ابن الأثير ( 1 )
والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » المعدن كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها
ممّا له قيمة ، انتهى . قلت : خرج بقولهما ممّا يخلق ما زرع لكن تدخل النباتات الّتي
لها قيمة ، فيكون المراد من غير نباتها . ويخرج عن هذا التعريف طين الغسل والجصّ
والنورة . وعرّفه في « المعتبر ( 5 ) » بما استخرج من الأرض ممّا كان فيها . وفي « البيان ( 6 )
وتعليق النافع ( 7 ) » بأنّه كلّ أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها . وفي « التنقيح ( 8 ) »
أنّه ما أخرج من الأرض . وزاد في « الروضة ( 9 ) » ممّا كانت أصله ثمّ اشتمل على
خصوصية يعظم الانتفاع بها . ونحوه ما في « المسالك ( 10 ) » من دون ذكر ما كانت
أصله . وفي « القاموس ( 11 ) » أنّه منبت الجوهر من ذهب ونحوه . وفي « المفاتيح ( 12 ) »
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذه العبارة في النهاية وإنّما الموجود فيها قوله : المعادن المواضع التي
تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضّة والنحاس وغير ذلك ، واحدها معدن ، انتهى ،
فراجع النهاية : ج 3 ص 192 .
( 2 ) منتهى المطلب : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 544 س 36 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يجب فيه الخمس ج 5 ص 409 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 73 س 10 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الخمس ج 2 ص 619 .
( 6 ) البيان : في مواضع يتعلّق الخمس فيها ص 214 .
( 7 ) لم نعثر عليه في تعليق النافع .
( 8 ) التنقيح : كتاب الخمس ج 1 ص 336 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الخمس ج 2 ص 66 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 458 .
( 11 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 247 مادة « عدن » .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب الخمس في المعادن ج 1 ص 223 .