تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
كالعقيق والذهب والملح والقير اختياراً ، ومعتاد الأكل كالفاكهة والثياب ،
شرح
في المغرّة وطين الغسل وحجارة الرحا والجصّ والنورة إشكال للشكّ في إطلاق اسم المعدن عليها . وقد تبع في ذلك صاحب « المدارك ( 1 ) » . قلت : قد نصّ جماعة من الأصحاب ( 2 ) على دخول ذلك في المعدن . وفي « السرائر ( 3 ) » نصّ على دخول المغرّة في المعدن . وتنقيح البحث أن يقال إنّ الأصل بمعنى الراجح الغالب عدم المعدنية ، بل قد يجري في كثير منها أصل العدم والأصل بمعنى الاستصحاب ، فما علمنا معدنيته فذاك وما شككنا فيه فالأصل عدمه . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( كالعقيق والذهب والقير اختياراً ) في « المنتهى ( 4 ) » الإجماع على الجواز فيما منع منه حال الضرورة . وفيه وفي « جامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) » أنّ من الضرورة التقية . وفي « المدارك ( 7 ) » بعد أن نقل عن الأصحاب القطع بعدم جواز السجود على القير احتمل الجواز على كراهة لصحيح معاوية بن عمّار ( 8 ) . وقال في « المنتهى ( 9 ) » قد حمل الأصحاب هذه الرواية
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج 5 ص 364 . ( 2 ) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 260 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الخمس ج 2 ص 66 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 12 ص 328 . ( 3 ) السرائر : فيما يجب فيه الخمس ج 1 ص 486 . ( 4 ) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج 4 ص 366 و 367 . ( 5 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 160 . ( 6 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 223 س 10 و 11 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 243 - 244 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 4 ج 3 ص 599 . ( 9 ) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج 4 ص 354 .