تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
إذا اتّخذ من النبات ،
شرح
والمفاتيح ( 1 ) » . ونسب إلى علمائنا والأصحاب في « التذكرة ( 2 ) والروض ( 3 ) والمدارك ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) » . وفي « الذخيرة ( 6 ) » لا خلاف فيه . وقال الشيخ نجيب الدين : لا أعلم بمانع . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إذا اتّخذ من النبات ) كما في « نهاية الإحكام ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والبيان ( 10 ) وحاشية النافع ( 11 ) » بل في « التذكرة ( 12 ) » انّ إطلاق علمائنا محمول على ذلك . وفي « كشف اللثام ( 13 ) » إنّما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب ، لما عرفت من النصّ والإجماع على أنّه لا يسجد إلاّ على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر ، انتهى . قلت : وجه عدم صلاحية هذا الإطلاق للتخصيص أنّ هذا الإطلاق لا بدّ فيه من تخصيص النبات بغير القطن والكتّان ، فالظاهر أنّ الأمر كما قال من أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر . وممّا يدلّ على ذلك أنّ الشهيد ( 14 ) أطلق أوّلا
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج 1 ص 144 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 437 . ( 3 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 223 س 23 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 249 . ( 5 ) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 347 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز السجود عليه ص 242 س 10 . ( 7 ) نهاية الاحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 362 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 437 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص 31 . ( 10 ) البيان : كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ص 67 . ( 11 ) حاشية النافع : فيما يسجد عليه ص 233 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 437 . ( 13 ) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 347 . ( 14 ) الدروس الشرعية : في السجود ج 1 ص 157 .