إذا اتّخذ من النبات ،
شرح
والمفاتيح ( 1 ) » . ونسب إلى علمائنا والأصحاب في « التذكرة ( 2 ) والروض ( 3 )
والمدارك ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) » . وفي « الذخيرة ( 6 ) » لا خلاف فيه . وقال الشيخ نجيب
الدين : لا أعلم بمانع .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إذا اتّخذ من النبات ) كما في « نهاية
الإحكام ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والبيان ( 10 ) وحاشية النافع ( 11 ) » بل في « التذكرة ( 12 ) »
انّ إطلاق علمائنا محمول على ذلك . وفي « كشف اللثام ( 13 ) » إنّما يجوز إذا اتخذ من
النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب ، لما عرفت من النصّ والإجماع على أنّه
لا يسجد إلاّ على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس ،
بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر ، انتهى .
قلت : وجه عدم صلاحية هذا الإطلاق للتخصيص أنّ هذا الإطلاق لا بدّ فيه
من تخصيص النبات بغير القطن والكتّان ، فالظاهر أنّ الأمر كما قال من أنّ
الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر . وممّا يدلّ على ذلك أنّ الشهيد ( 14 ) أطلق أوّلا
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج 1 ص 144 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 437 .
( 3 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 223 س 23 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 249 .
( 5 ) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 347 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز السجود عليه ص 242 س 10 .
( 7 ) نهاية الاحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 362 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 437 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص 31 .
( 10 ) البيان : كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ص 67 .
( 11 ) حاشية النافع : فيما يسجد عليه ص 233 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 437 .
( 13 ) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 347 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في السجود ج 1 ص 157 .