ولا على الوحل لعدم تمكّن الجبهة ، فإن اضطرّ أومأ ،
شرح
على التقية أو الضرورة جمعاً وهو حسن ، انتهى . وفي « البحار ( 1 ) » انّ المنع في القير
هو المشهور ، بل لا يظهر مخالف وأنّ العامّة متّفقون على الجواز .[ في عدم جواز السجود على الوحل ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا على الوحل ، لعدم تمكّن
الجبهة ، فإن اضطرّ أومأ للسجود ) الإيماء خاصّ بالوحل والمطر والنجس
وبالخوف من الهوام كما في « الموجز الحاوي ( 2 ) وكشفه ( 3 ) » وكذا « الدروس ( 4 )
وحاشية الإرشاد ( 5 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) والمسالك ( 8 )
والمدارك ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) » لا بدّ من الانحناء لصاحب الوحل إلى أن تصل
الجبهة إلى الوحل . وفي « نهاية الإحكام ( 11 ) » إن أمن من التلطيخ فالوجه
وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكّن من الاعتماد عليه . وفي « جامع المقاصد ( 12 )
وفوائد الشرائع ( 13 ) والمدارك ( 14 ) » يراعي في إيمائه أن يكون جالساً إن أمكنه ،
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : في باب ما يصحّ السجود عليه ج 85 ص 156 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 .
( 3 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 100 س 16 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في السجود ج 1 ص 158 .
( 5 ) حاشية الإرشاد : فيما يسجد عليه ص 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 162 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص 34 س 8 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 178 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 248 - 249 .
( 10 ) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 345 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 363 .
( 12 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 162 .
( 13 ) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص 34 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 14 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 249 .