شرح
يجوز على السبخة والرمل والنورة والجصّ ، انتهى . ولعلّه يريد أرض النورة
الجصّ كما صرّح بذلك في « نهاية الإحكام ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) » وينبغي مراجعة
ما مرّ في مبحث التيمّم والمطهّرات .
وأمّا الرماد فقد قال في « الفقيه ( 3 ) » إنّ أباه كتب إليه لا تسجد عليه . وبه صرّح
في « المبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » وهو المنقول ( 6 ) عن « المقنع والجامع » وقد يظهر من
« الروض ( 7 ) » نسبته إلى الأصحاب كما سمعت . وفي « كشف اللثام ( 8 ) » كأنّه لا خلاف
في أنّه لا يسجد على النبات إذا صار رماداً . وفي « الروضة ( 9 ) والروض ( 10 ) » أيضاً انّ
الرماد الحادث من احتراق الأرض كالمعادن لا يُسجد عليه . ويظهر من « المعتبر ( 11 )
ونهاية الإحكام ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والذكرى ( 14 ) وكشف الالتباس ( 15 ) » التأمّل في ذلك
حيث اقتصروا ( اقتصر - خ ل ) فيها على حكايته عن الشيخ . وفي « التذكرة ( 16 ) » نسب
المنع في الزجاج إلى الشيخ . وفي « كشف اللثام ( 17 ) » في الفحم تردّد .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 363 .
( 2 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 100 س 24 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 269 ذيل الحديث 831 .
( 4 ) المبسوط : في ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج 1 ص 89 .
( 5 ) السرائر : في مكان المصلّي ج 1 ص 268 .
( 6 ) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 344 .
( 7 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 السطر الأخير .
( 8 ) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 344 .
( 9 ) الروضة البهية : فيما يصح السجود عليه ج 1 ص 557 .
( 10 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 س 15 .
( 11 ) المعتبر : فيما يسجد عليه ج 2 ص 120 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 363 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج 2 ص 439 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج 2 ص 439 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج 3 ص 153 .
( 15 ) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص 100 س 25 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 17 ) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 344 .