شرح
والنار قد طهراه » . ثمّ قال : لكن في مضمونه تردّد من حيث عدم ظهور طهارة الماء
له بل النار أيضا ، إلاّ أن يقال بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق ، لليبوسة ويكون
المراد طهارة ما معه من العذرة الّتي احترقت وصارت دخاناً أو رماداً أو غير ذلك
فتأمّل ، انتهى .
وفي « رسالة صاحب المعالم ( 1 ) » انّ الخزف ليس من الأرض والتربة المشوية
من أصناف الخزف . وقال الشيخ نجيب الدين : إنّ الأُستاذ بعد تصنيف الرسالة
لم يمنع من السجود على التربة المشوية . ونقل أنّ المحقّق الثاني صنّف رسالة
مفردة في جواز السجود عليها .
وفي « النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) » يجوز السجود على الجصّ والآجر ، ومال إليه
في « المفاتيح ( 4 ) » وقد سمعت ما في « المدارك ومجمع البرهان والروض » فتذكّر .
وظاهر الأكثر ( 5 ) جواز السجود على الآجر . وفي « البحار ( 6 ) » أنّهم لم ينقلوا فيه
خلافاً ، مع أنّ الشيخ جعل من الاستحالة المطهّرة صيرورة التراب خزفاً ، ولذا
تردّد فيه بعض المتأخّرين ، انتهى . وفي « فقه الرضا ( 7 ) ( عليه السلام ) » لا تسجد على الآجر .
وحكم الشهيد ( 8 ) بالكراهة . وفي « البحار ( 9 ) » انّ المنع أحوط . وفي « التذكرة ( 10 ) »
هامش
( 1 ) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ومكانه ص 3 س 14 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
5112 ) .
( 2 ) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ص 102 .
( 3 ) المبسوط : في ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج 1 ص 89 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج 1 ص 144 .
( 5 ) كالوسيلة : 91 ، والمراسم : 66 .
( 6 ) بحار الأنوار : باب ما يصحّ السجود عليه ج 85 ص 151 - 152 .
( 7 ) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص 113 .
( 8 ) لم نجد هذا الحكم في كتب الشهيد ( قدس سره ) المتداولة المطبوعة كاللمعة والذكرى والدروس
والبيان والنفلية وغاية المراد . نعم نقله المجلسي في البحار ، راجع البحار : ج 85 ص 152 .
( 9 ) بحار الأنوار : باب ما يصحّ السجود عليه ج 85 ص 152 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج 2 ص 436 .