تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
وهل الخزف خارج بالطبخ عن اسم الأرض فلا يصحّ السجود عليه ؟ احتمالان بل قولان للمتأخّرين ( 1 ) . وفي « المدارك ( 2 ) » قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف . وفي « الروض ( 3 ) » لا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب . ويظهر من « التذكرة ( 4 ) » كما في « الروض ( 5 ) » أنّ جواز السجود عليه أمر مفروغ منه لا خلاف فيه حيث احتجّ على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه ، قال في « الروض ( 6 ) » وإلاّ لما ساغ له الاحتجاج به على الخصم . وقال في « المعتبر ( 7 ) » بعد أن منع من التيمّم عليه لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض لا يعارض جواز السجود عليه ، لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ . انتهى . وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى . وفي « الروضة ( 8 ) » يبنى الحكم في الخزف على خروجه بالاستحالة عنها ، فمن حكم بطهره بالطبخ إذا كان قبله نجساً لزمه القول بالمنع من السجود عليه ، لكن لمّا كان هذا القول ضعيفاً كان جواز السجود عليه قويّاً ، انتهى . وفي « الروض ( 9 ) » وربما قيل ببطلان القول بالمنع من السجود عليه وإن قيل بطهارته ، لعدم العلم بالقائل من الأصحاب ، فيكون القول بالمنع مخالفاً للإجماع ، إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل عليه مع عدم الموافق ، والمسألة ممّا تعمّ به البلوى وليست من الجزئيّات المتجدّدة ، ولم ينقل عن أحد ممّن سلف
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في المعتبر : في ما يتيمّم به ج 1 ص 375 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج 2 ص 177 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج 3 ص 244 . ( 3 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 س 26 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في ما يتيمّم به ج 2 ص 177 . ( 5 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 س 22 - 23 . ( 6 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 س 22 - 23 . ( 7 ) المعتبر : في التيمّم ج 1 ص 375 . ( 8 ) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج 1 ص 557 . ( 9 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 - 223 س 25 .