إذا لم يخرج بالاستحالة عنها . فلا يجوز على الجلود والصوف
والشعر ،
شرح
وقال في « الكتابين ( 1 ) » : إنّ الخرق الصغيرة لا يجوز السجود عليها وإن صغرت
جدّاً . وفي « كشف اللثام ( 2 ) » انّ الحسن بن علي بن شعبة أرسل في تحف العقول
عن الصادق ( عليه السلام ) « كلّ شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه
فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن
يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال الضرورة ( 3 ) » .
وقال في « الكتابين ( 4 ) » أيضاً : لو مزج المعتاد لبسه بغيره ففي السجود عليه إشكال .
وفيهما أيضاً وفي « جامع المقاصد ( 5 ) وإرشاد الجعفرية ( 6 ) والروض ( 7 ) » أنّه لو عمل
ثوباً ممّا لم تجر العادة بلبسه صحّ السجود عليه . وتردّد في ذلك في « المنتهى ( 8 ) »
ثمّ قرّب الجواز .[ في عدم جواز السجود على المستحالة عن الأرض ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( إذا لم تخرج بالاستحالة عنها )
لخروجها حينئذ عن المنصوص المجمع عليه ، والظرف صلة يصحّ .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج 2 ص 437 ، ونهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1
ص 362 .
( 2 ) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج 3 ص 343 .
( 3 ) تحف العقول : في ما يجوز من اللباس ص 338 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج 1 ص 362 وتذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج 2
ص 437 .
( 5 ) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج 2 ص 159 .
( 6 ) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص 75 س ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 7 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 222 س 5 .
( 8 ) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج 4 ص 357 .